( باب الصلاة على الجنازة ) ( قال ) رضي الله عنه ولو أن فإنه يجزئهم في قول رجلا صلى على جنازة وهو مريض قاعدا وصلى القوم معه قياما أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ولا يجزي في قول وأبي يوسف محمد رحمهما الله تعالى ; لأن القيام فرض في حق من يقدر عليه في صلاة الجنازة كما هو فرض في سائر المكتوبات وقد بينا اقتداء القائم بالقاعد أنه على الإطلاق في سائر المكتوبات وكذلك اقتداء القائم بالقاعد في التطوعات كالقيام في شهر رمضان فإنه على الخلاف فكذلك في صلاة الجنازة إلا أن معنى قول وزفر رحمه الله تعالى ههنا لا يجزي أنه لا يجزي [ ص: 126 ] القوم ، فأما الصلاة على الجنازة فتتأدى بأداء الإمام وحده ; لأن الجماعة ليست بشرط للصلاة على الجنازة ، والإمام الذي صلى قاعدا عليها كان مريضا فجازت صلاته والصلاة على الجنازة فرض على الكفاية تسقط بأداء الواحد إذا كان هو الولي وليس للقوم أن يعيدوا بعد ذلك . محمد