( باب الصلاة بمكة ) ( قال ) رضي الله عنه بعرفة الظهر ثم أهل بحجة ثم صلى العصر معه لم يجزه إلا أن يصلي الصلاتين معه جميعا وهو مهل بالحج في قول رجل أهل بعمرة ثم صلى مع الإمام رحمه الله تعالى وذكر في اختلاف أبي حنيفة زفر ويعقوب رضي الله عنهما أن على قول رضي الله عنه يجزئه وهو قول زفر رحمه الله تعالى ففيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهكذا عن أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى فيه روايتان ، وجه الرواية التي قال يجوز أن التغير إنما حصل في العصر من حيث إنه معجل على وقته ولا تغير في الظهر ; لأنه مؤدى في وقته فإنما يشترط الإحرام بالحج فيما وقع فيه التغير ولأن الإحرام بالحج شرط الجمع بين الصلاتين ، وإنما يحصل الجمع بأداء العصر دون الظهر . وجه الرواية الأخرى أن من شرط صحة العصر في هذا اليوم تقديم الظهر عليه على وجه الصحة بدليل أنه لو صلى الظهر ثم العصر وكان اليوم يوم غيم ثم تبين أنه صلى الظهر قبل الزوال والعصر بعد الزوال لم يجزه [ ص: 130 ] العصر وكذلك لو صلى الظهر ثم جدد الوضوء ثم صلى العصر ثم تبين أنه صلى الظهر بغير وضوء لم يجزه العصر فثبت أن من شرط صحة العصر تقديم الظهر عليه والإحرام بالحج شرط لأداء العصر فيشترط لأداء الظهر أيضا كالخطبة يوم الجمعة فإنه لما كان من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبة والسلطان شرط لإقامة الجمعة كان شرطا لإقامة الخطبة أيضا . يوضحه أن الجمع بين الصلاتين للحاجة إلى امتداد الوقوف ، وإنما يحتاج إلى ذلك المحرم بالحج فيشترط الإحرام بالحج لهذا الجمع ثم الجمع إنما يحصل بهما جميعا فيشترط الإحرام فيهما . ومحمد