ولو فعليه وعليهم أن يسجدوها وهذا قياس قول قرأها رجل بالفارسية وسمعها قوم لا يفقهون الفارسية وهم في غير الصلاة رحمه الله تعالى ، وذكر في الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال إنما تجب السجدة ههنا على من يعلم أنه يقرأ آية السجدة ولا تجب على من لا يفهم ذلك وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا وهذا لأن من أصل محمد رحمه الله تعالى أن القراءة بالفارسية كالقراءة بالعربية حتى قال يتأدى بها فرض القراءة في الصلاة ولو قرأها بالعربية وجبت السجدة على من سمعها لتقرر السبب ويلزمه أداؤها إذا علم بذلك فكذلك إذا قرأ بالفارسية ، فأما عندهما فالفارسية ليست بقرآن على الإطلاق ولهذا لا يتأدى فرض القراءة بها في حق من يعرف العربية ويتأدى في حق من لا يعرف العربية فكذلك يجب بهذا السماع السجدة على من يعرف أنه يقرأ القرآن ولا يجب على من لا يعرف ذلك . أبي حنيفة