ولو فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ; لأن الطهارة بالنبيذ بدل عن الطهارة بالماء عند توضأ بالنبيذ في سفر وهو لا يقدر على ماء ولبس خفيه ثم أصاب ماء كثيرا رحمه الله تعالى فلا يكون معتبرا مع القدرة على الأصل فإنما لبس الخف بطهارة غير معتبرة بعد وجود الماء وكذلك لو أبي حنيفة فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ; لأن التوضؤ بسؤر الحمار لا يكون طهارة بعد وجود الماء المطلق . توضأ بسؤر الحمار ثم تيمم ولبس الخف ثم وجد ماء طهورا