ولو مسح على خفيه ; لأن اللبس حصل على طهارة فإن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها ما دامت العلة قائمة فلهذا كان له أن يمسح على الخف والجبائر ، فإن برئ ما تحت الجبائر وهو على طهارته فإنه يغسل موضعها ويصلي ; لأن المسح على الجبائر كان معتبرا قبل البرء فإذا برئت فقد انتهى حكم ذلك المسح فعليه غسل ذلك الموضع ، والبرء ليس بحدث فلا ينتقض به وضوءه فإن غسل ذلك الموضع قبل أن يحدث ثم أحدث فله أن يتوضأ ويمسح على خفيه ; لأنه لما غسل ذلك الموضع فقد تمت طهارته ، وإنما اعترض أول الحدث بعد لبس الخف على طهارة كاملة فيكون له أن يمسح على الخف ولو أحدث قبل أن يغسل ذلك الموضع كان عليه أن يتوضأ ويغسل قدميه ; لأن أول الحدث بعد لبس الخف ما طرأ على طهارة كاملة فإن المسح على الجبائر لا معتبر به بعد [ ص: 136 ] البرء فلهذا لزمه غسل القدمين . ربط الجبائر وهو على غير وضوء ولبس خفيه ثم أحدث فتوضأ