ولو أن فله أن يصلي في الوقت ; لأن عذره قائم ولو لم يكن السائل حين توضأ إلا أحدهما كأن يتقدر وضوءه بالوقت فكذلك إذا رقأ أحدهما وبقي الآخر سائلا [ ص: 139 ] فإن سكن هذا وانفجر الذي كان سكن وهو في خلال الصلاة فإنه يمضي على صلاته . قال لأن هذا بمنزلة جرح واحد يعني في حكم الطهارة ; لأن طهارته وقعت لهما جميعا ثم حقيقة المعنى فيه أن الذي انفجر كان ساكنا حين توضأ فيجعل بمنزلة ما لو لم يسكن أصلا فتبقى طهارته ما بقي الوقت . ولو توضأ وصلى ثم رقأ بعد الفراغ من الصلاة لم تفسد صلاته ; لأنه أتم الصلاة بطهارة ذوي الأعذار والعذر قائم فزوال العذر بعد الفراغ لا يفسد صلاته بخلاف ما رجلا به جرحان لا يرقآن فتوضأ وهما سائلان ثم رقأ أحدهما وهو نظير المتيمم يجد الماء في خلال الصلاة أو بعد الفراغ منها وعلى هذا حكم المستحاضة والمبطون الذي لا ينقطع استطلاق بطنه ومن به سلس البول أو سقوط الدود أو انفلات الريح فإن طهارة هؤلاء تتقدر بالوقت لأجل العذر إذا زال العذر في خلال الصلاة إذا كان الطاهر يفسد إذا لبسته أما إذا صلت في الطاهر منهما فلا يشكل ; لأن ما لا يمكن الاحتراز عنه عفو وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في { فإن كان مع المستحاضة ثوبان أحدهما طاهر والآخر غير طاهر فلها أن تصلي في أيهما شاءت صلي ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا لفاطمة بنت قيس } وكذلك إن صلت في الثوب الآخر ; لأنه لا فائدة في لبس الطاهر منهما ; لأنه يتنجس بما يصيبه من الدم وتجعل صلاتها في الثوب النجس جائزة فالصلاة في الثوب النجس جائزة عند العجز عن أدائها في الثوب الطاهر ولا يجوز أن نلزمها بتنجيس الثوب الطاهر فلهذا جوزنا صلاتها في أي الثوبين لبسته والله أعلم بالصواب . قوله