[ ص: 147 ] الفصل السابع في ) اختلفوا فيه قال بعضهم لا ينوب عن التراويح على قياس ما روى أدائها قاعدا من غير عذر الحسن عن رحمهما الله تعالى في أبي حنيفة لم يجزه عن السنة وعليه الاعتماد فكذا هذا ; لأنها مثله والصحيح أنها تجوز والفرق ظاهر فإن ركعتي الفجر آكد وأشهر وهذا الفرق يوافق رواية ركعتي الفجر أنه لو أداهما قاعدا من غير عذر أبي سليمان عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ، ومع الفرق فإنه لا يستحب لما فيه من مخالفة السنة والسلف . ومحمد