( الفصل الثامن في وهو ركعتان بتسليمة واحدة ) فنقول لا يخلو إما أن يقعد على رأس الشفع الأول أو لا يقعد فإن قعد ففيه خلاف والأصح أنه يجوز عن التسليمتين ; لأن كل شفع صلاة على حدة ولهذا لو فسد الشفع الثاني فسد هو لا غير ، ولأنه لم يحل بينهما بالسلام الذي هو بمعنى الكلام فكان أحق بالجواز فإن الزيادة على قدر المسنون اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون فالمتقدمون اختلفوا فيما بينهم ، قال بعضهم المسألة على الخلاف عند صلى ست ركعات أو ثمان ركعات وقعد على رأس كل شفع أبي يوسف رحمهما الله تعالى يقع عن العدد المستحب وهو أربع ركعات ; لأن الزيادة على الأربع غير مستحب في التطوع وعلى قول ومحمد رحمه الله تعالى يقع عن العدد الجائز وهو ست ركعات في رواية الجامع الصغير وفي رواية كتاب الصلاة ثمان ركعات ، ولو صلى عشر ركعات فهو عن التسليمات الخمس في رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنها مكروهة ; لأنها خلاف الظاهر وفي رواية الجامع أربع ركعات بتسليمة واحدة ولو لم يقعد على رأس الشفع الأول القياس أنه لا يجوز وبه أخذ أبي حنيفة محمد رحمهما الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن وزفر رحمه الله تعالى وفي الاستحسان يجوز وهو قول أبي حنيفة أبي حنيفة رحمهما الله تعالى واختلفوا على قولهما أنه متى جاز تجوز عن تسليمة واحدة أم عن تسليمتين . والأصح أنه يجوز عن تسليمة واحدة ولو وأبي يوسف لم يجز عند صلى ثلاث ركعات بقعدة واحدة محمد رحمهما الله تعالى . وزفر
واختلفوا في قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال بعضهم لا يجزئه ; لأنه لا أصل لها في النوافل فإنها غير مشروعة بثلاث ركعات وقال بعضهم يجزئه عن تسليمة واحدة اعتبارا بالمغرب ثم على قول من يقول لا يجزئه عن تسليمة واحدة لا شك [ ص: 148 ] أنه يلزمه قضاء الشفع الأول ، وهل يلزمه قضاء الشفع الثاني ؟ فعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجب سواء شرع في الشفع الثاني عامدا أو ساهيا وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينظر إن شرع عامدا يجب ، وإن شرع ساهيا لا يجب ، وإنما على القول الذي يجوزه عن تسليمة واحدة يجب عليه قضاء الشفع الثاني إن شرع فيه عامدا ، وإن شرع ساهيا لا يجب باتفاق بين أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ; لأن الشفع الأول لما صح صح الشروع في الشفع الثاني فيجب عليه إكماله إن شرع فيه عن قصد حتى لو وأبي يوسف جاز ويسقط عنه التراويح وعند صلى الرجل التراويح بعشر تسليمات في كل تسليمة ثلاث ركعات بقعدة واحدة محمد رحمهما الله تعالى لا يسقط ، ولو وزفر الأصح أنه يجزئه عن الترويحات أجمع وهو أصح الروايتين ، وإن لم يقعد اختلفت فيه الأقاويل على قياس قول صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، والأصح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة . وأبي يوسف