( قال ) ; لأنه مصرف للزكاة بقوله تعالى { ولا زكاة على المكاتب في كسبه ، وفي الرقاب } ولأنه ليس بغني بكسبه فإنه لا يملك كسبه حقيقة ; لأن الرق المنافي للملك موجود فيه وبدون الملك لا تثبت صفة الغنى والمال النامي سبب لوجوب الزكاة بواسطة غنى المالك فبدون هذه الواسطة لا يكون سببا كشراء القريب إعتاق بواسطة الملك وبدونه لا يكون إعتاقا وهو ما إذا اشتراه لغيره .
وأما فلا زكاة فيه على أحد عند العبد المأذون فإن كان عليه دين محيط بكسبه رحمه الله تعالى ; لأن المولى لا يملك كسبه ، وكذلك أبي حنيفة عندهما ; لأن المولى ، وإن كان يملك كسبه فهو مشغول بالدين والمال المشغول بالدين لا يكون نصاب الزكاة ، وإن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى فيه الزكاة إذا تم الحول