( قال ) وإذا فلا زكاة فيها ، وذلك كالحوامل والعوامل ، وقال لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة رحمه الله تعالى : فيها الزكاة لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { مالك } ، ثم وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال ، وذلك لا ينعدم بالاستعمال بل يزداد الانتفاع بالمال بالاستعمال في خمس من الإبل شاة
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } والصفة متى قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم والمطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد ; لأنهما في حادثة واحدة وحكم واحد ، وعن في خمس من الإبل السائمة شاة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس : ليس في الحوامل والعوامل صدقة } وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وفسر : ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة الجبهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل ، وقال عبد الوارث بن سعيد رحمه الله تعالى : النخة بضم النون وفسرها بالبقر العوامل وقال الكسائي أبو عمرو غلام ثعلب : هو من النخ وهو السوق الشديد ، وذلك إنما يكون في العوامل ، ثم مال الزكاة ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه ، ألا ترى إلى دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيهما والعوامل إنما يطلب النماء من منافعها ، وكذلك إن كان يمسكها للعلف في مصر أو غير مصر فلا زكاة فيها ; لأن المئونة تعظم على صاحبها . ووجوب الزكاة في السائمة باعتبار خفة المئونة فلا تجب عند كثرة المئونة ; لأن لخفة المئونة تأثيرا في [ ص: 166 ] إيجاب حق الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم { } وإن كان يسيمها في بعض السنة ويعلفها في بعض السنة فالعبرة لأكثر السنة ; لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجعلنا الأقل تابعا للأكثر ، وقال ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر رحمه الله تعالى إن علفها بقدر ما يتبين فيه مؤنة علفه أكثر مما كانت سائمة فلا زكاة فيها الشافعي