( قال ) وإذا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضها ; لأن وجوب الزكاة في الإبل بصفة الإسامة وما يكون في الذمة لا يكون سائمة ، ولأن الدية على العاقلة ليست بدين على الحقيقة حتى لا يستوفى من تركة من مات منهم فالملك للوارث يحصل بالقبض حقيقة قتل الرجل فقضي على عاقلة القاتل لولده بالدية من الإبل ثم قبضها بعد الحول