( قال ) فعليه فيها بنت مخاض ; لأن الصغار تبع للمسنة تعد معها كما قال صلى الله عليه وسلم { رجل له أربع وعشرون فصيلا وناقة مسنة } ، وهذا لأن ما هو الواجب موجود في ماله فإذا أوجبنا لم يخرج الواجب من أن يكون جزءا من النصاب بخلاف ما إذا كان الكل صغارا . وتعد صغارها وكبارها
، فإن فعلى قول كان له خمس وسبعون فصيلا وناقة مسنة أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - لا يجب إلا تلك الواحدة ; لأن الوجوب باعتبارها وعند ومحمد - رحمه الله تعالى - يجب تلك الواحدة مع فصيل ; لأنه يوجب في الصغار منها ، وقد بينا هذا أبي يوسف