( قال ) فعليها زكاة النصف ولا شيء على [ ص: 184 ] الزوج ; لأنه لم يكن مالكا لها في الحول إنما عادت إليه بعده وأما المرأة فكانت مالكة للكل فكان النصاب كاملا فوجب عليها الزكاة ، ثم استحق البعض من يدها بسبب حادث بعد الحول فعليها الزكاة فيما بقي كما لو نقص النصاب فإن كان لم يدفعها إليها حتى حال الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعلى قول رجل تزوج امرأة على غنم سائمة ودفعها إليها وحال الحول ، ثم طلقها قبل الدخول بها رحمه الله الآخر لا زكاة عليها ، وفي قوله الأول عليها الزكاة في نصيبها إذا قبضت وكان نصابا تاما ، فإن كان دون ذلك فلا زكاة عليها وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - عليها الزكاة في نصيبها سواء كان نصابا أو دونه بعد أن كان الكل نصابا ، وقد بينا هذا في زكاة الإبل وأوضحه في الكتاب بما لو ومحمد فعليها صدقة الفطر ولو كان الصداق عبدا للخدمة فمر يوم الفطر وهو عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس على واحد منهما صدقة الفطر عنه قبل هذا قول كان عند الزوج حين مر يوم الفطر ثم طلقها قبل أن يدخل بها رحمه الله تعالى أما أبي حنيفة عندهما فينبغي أن تجب عليها صدقة الفطر وما قبل القبض كما بعده في حكم الزكاة والأصح أنه قولهم جميعا وهما فرقا ، وقالا : صدقة الفطر تعتمد الولاية التامة لا مجرد الملك ، وذلك لا يحصل بدون اليد بخلاف الزكاة ، فإنها وظيفة الملك وملكها في الصداق قبل القبض تام بدليل أنها تتصرف كيف شاءت