( قال ) لحديث وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة عمرو بن حزم قال : فيه { } والدينار كان مقوما بعشرة دراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك تنصيص على أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعة دنانير ففي قول ، وفي الذهب ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه رحمه الله تعالى فيها قيراطان ، وهكذا في كل أربعة مثاقيل . وقال أبي حنيفة أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - فيما زاد بحساب ذلك هذا والدراهم سواء كما بينا وكذلك ومحمد والكلام فيه في فصول ( أحدها ) أن الزكاة تجب في عروض التجارة إذا حال الحول عندنا . وقال زكاة مال التجارة تجب بالقيمة رحمه الله تعالى : إذا باعها زكى لحول واحد وإن مضى عليها في ملكه أحوال ، وقال نفاة القياس : لا شيء فيها ، والدليل على وجوب الزكاة فيها حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم { سمرة بن جندب كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق ، وفي كل مال يتبعه } وفي حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر } . ، وفي البر صدقة إذا كان للتجارة
وفي حديث رضي الله عنه أنه قال عمر لحماس ما مالك يا حماس ؟ فقال : ضأن وأدم ، قال : قومها وأد الزكاة من قيمتها والدليل على اعتبار الحول قوله صلى الله عليه وسلم { } ثم معنى النماء مطلوب في أموال التجارة في قيمتها كما أنه مطلوب في السوائم من عينها وكما يتجدد وجوب الزكاة في السوائم باعتبار كل حول يتجدد النماء بمضيه فكذلك في مال التجارة ويعتبر أن [ ص: 191 ] تكون قيمتها نصابا في أول الحول وآخره كما في السوائم عندنا وعلى قول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رحمه الله تعالى : المعتبر كمال النصاب آخر الحول فقط ، وقد بينا هذا قال في الكتاب الشافعي وعن ويقومها يوم حال الحول عليها إن شاء بالدراهم وإن شاء بالدنانير رحمه الله تعالى في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقومها بما اشتراها إن كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وإن كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في البلد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال . وجه قول محمد رحمه الله تعالى أن التقويم في حق الله تعالى معتبر بالتقويم في حق العباد ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب والمستهلك يقوم بالنقد الغالب في البلد فهذا مثله محمد يقول البدل معتبر بأصله فإن كان اشترى بأحد النقدين فتقويمه بما هو أصله أولى . وجه قول وأبو يوسف أن المال كان في يد المالك وهو المنتفع به في زمان طويل فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لأداء الزكاة فيقومها بأنفع النقدين . ألا ترى أنه لو كان بتقويمه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا يتم فإنه يقوم بما يتم به النصاب لمنفعة الفقراء فهذا مثله . وجه رواية الكتاب أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها ، والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك على السواء فكان الخيار إلى صاحب المال يقومها بأيهما شاء . ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة - وهو ما إذا بلغت الإبل مائتين - الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنات لبون فهذا مثله ثم وجوب الزكاة عندنا في عين مال التجارة باعتبار قيمتها ، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوجوب في قيمتها ; لأن النصاب معتبر بالقيمة فعرفنا أن الواجب فيها . الشافعي
( ولنا ) أن الواجب في ملكه ، وملكه العين فكان الواجب باعتبار صفة المالية