( قال : ) وإن فمن كان منهم مقرا مليا وجبت فيه الزكاة على صاحبه ولزمه الأداء إذا قبض أربعين درهما ومن كان منهم جاحدا فليس فيه الزكاة على صاحبه إلا على قول كان للرجل التاجر ديون على الناس وفيهم المليء وغير المليء وحال الحول رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا في تفسير مال الضمار ومن كان منهم مقرا مفلسا فعلى قول زفر أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - يجب على صاحبها الزكاة قبل القبض وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا فلسه الحاكم فلا زكاة على صاحبها قبل القبض مر محمد رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس يتحقق فيصير المال تاويا ومر محمد رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس لا يتحقق ; لأن المال غاد ورائح فلا يصير به المال تاويا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول التفليس وإن كان يتحقق عندي ولكن لا يسقط به الدين إنما تتأخر المطالبة فهو نظير الدين المؤجل والزكاة في الدين قبل القبض المؤجل ، ثم قد بينا أنه لا يلزمه الأداء قبل القبض عندنا وإن فعل كان فضلا كمن عجل الزكاة بعد كمال النصاب قبل حولان الحول وأبو يوسف