( قال ) ، قال : يستأنف لها الحول من وقت رجوعه فيها ; لأن ملكه زال بالهبة والتسليم ولم يبق شيء مما انعقد عليه الحول له ولا يتصور بقاء الحول إلا بمحل . ( قال ) : وإن : رجل له مائتا درهم مكثت عنده أشهرا ، ثم وهبها لرجل ودفعها إليه ، ثم رجع فيها لم يكن على واحد منهما زكاة تلك السنة ، أما على الواهب فلأنها لم تكن في ملكه في الحول ، وأما على الموهوب له فلأن مال الزكاة استحق من يده بغير اختباره ، ويستوي إن كان رجوع الواهب بقضاء أو بغير قضاء عندنا . مكثت عند الموهوب له سنة ثم رجع فيها
وقال رحمه الله تعالى : إن كان رجوعه بقضاء [ ص: 206 ] فكذلك ، وإن كان رجوعه بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاة تلك السنة ، وقال زفر رضي الله عنه ليس للواهب أن يرجع في مقدار الزكاة ; لأنها صارت مستحقة للفقراء ، وتعلق حق الفقراء بالموهوب يمنع الواهب من الرجوع كما لو جعله الموهوب له مرهونا . وجه قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن الرجوع إذا كان بغير قضاء فالموهوب له أزال ملكه باختياره بعد وجوب الزكاة فيضمن الزكاة كما لو وهبه ابتداء ، ألا ترى أنه لو كان في مرضه كان معتبرا من ثلث ماله . وجه قولنا أن حق الواهب مقصور على العين وفي مثله القضاء وغير القضاء سواء ; لأنهما فعلا بدون القاضي عين ما يأمر به القاضي لو رفعا الأمر إليه ، والموهوب له نظر لنفسه حين لم ير في الخصومة فائدة فلم يكن متلفا حق الفقراء ، وإن كان في مرضه ففيه روايتان كلاهما في كتاب الهبة والأصح أنه يعتبر من جميع ماله سواء رجع بقضاء أو بغير قضاء زفر