( قال ) : وإذا أخذ منه خمسه والباقي للثاني دون الأول ; لأن الواجد هو الثاني ، والمعدن لمن وجده ، فأما الأول فحافر للأرض لا واجد للمعدن وبحفر الأرض لا يستحق المعدن ، وقد جاء في الحديث الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره ، والأول كالمثير والثاني كالآخذ فكان المأخوذ له عمل الرجل في المعادن يوما ثم جاء آخر من الغد فعمل فيها حتى أصاب المال