( قال : ) وإن فالقول قوله ; لأنه في يده ، وإن تصادقا على أنه ركاز ففيه الخمس والباقي لصاحب الخطة سواء كان الواجد ساكنا في الدار بعارية أو إجارة أو شراء وصاحب الخطة هو الذي أصاب هذه البقعة بالقسمة حين افتتحت البلدة فسمي صاحب الخطة ; لأن الإمام يخط لكل واحد من الغانمين حيزا ليكون له فإن كان هو باقيا أو وارثه دفع إليه ، وإلا فهو لأقصى مالك يعرف لهذه البقعة في الإسلام ، وهذا قول وجده في دار رجل فإن قال صاحب الدار : أنا وضعته أبي حنيفة ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى الباقي للواجد قال : أستحسن ذلك وأجعل الموجود في الدار والأرض كالموجود في المفازة بعلة أن الواجد هو الذي أظهره وحازه ، ولا يجوز أن يقال : إن الإمام قد ملكه صاحب الخطة في القسمة ; لأن الإمام عادل في القسمة فلو جعلناه مملكا للكنز منه لم يكن عدلا هذا معنى الاستحسان وإذا لم يملكه بقي على أصل الإباحة فمن سبقت يده إليه كان أحق به فأما وجه قولهما فما روي أن رجلا أتى أبي يوسف رضي الله عنه بألف وخمسمائة درهم وجدها في خربة ، فقال علي : إن وجدتها في أرض يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها منك ، وإن وجدتها في أرض لا يؤدي خراجها أحد فخمسها لنا وأربعة أخماسها لك ، وهذا مراد علي بن أبي طالب من قوله ، وهذا قياس الأثر عن محمد رضي الله تعالى عنه ، والمعنى فيه أن صاحب الخطة ملك البقعة بالحيازة فملك ظاهرها وباطنها ثم المشتري منه يملك بالعقد فيملك الظاهر دون الباطن كمن اصطاد سمكة فوجد [ ص: 215 ] في بطنها لؤلؤة فهي له بخلاف ما لو اشترى سمكة وإذا لم يتملك المشتري عليه بقي على ملك صاحب الخطة ثم الإمام مأمور بالعدل بحسب الإمكان ، فما وراء ذلك ليس في وسعه ولا نقول الإمام يملكه الكنز بالقسمة بل يقطع مزاحمة سائر الغانمين عن تلك البقعة ويقرر يده فيها وتقرر يده في المحل يوجب ثبوت يده على ما هو موجود في المحل فصار مملوكا له بالحيازة على هذا الطريق علي بن أبي طالب