( قال ) يؤخذ منه كله ; لأن هذا في معنى الغنيمة ولا حق لأهل الحرب في غنائم المسلمين رضخا ولا سهما بخلاف : حربي دخل دارنا بأمان فأصاب كنزا أو معدنا أهل الذمة ، وإن عمل في المعدن بإذن الإمام أخذ منه الخمس وما بقي فهو له ; لأن الإمام شرط له ذلك لمصلحة رأى فيه لصارف الخمس فعليه الوفاء بما شرط له ، ألا ترى [ ص: 216 ] أنه لو استعان بهم في قتال أهل الحرب رضخ لهم فهذا مثله