( قال : ) ; لأنها فوارة كالماء ، وأما ما حولها من الأرض فقد قال بعض مشايخنا : لا شيء فيها من الخراج ، وإن كانت هذه العيون في أرض الخراج ; لأنها غير صالحة للزراعة فكانت كالأرض السبخة وما لا يبلغها الماء ، وكان ولا شيء في القير والنفط والملح رضي الله عنه يقول : لا شيء في موضع القير ، وأما حريمه مما أعده صاحبه لإلقاء ما يحصل له فيه يمسح فيوجب فيه الخراج ; لأنه في الأصل صالح للزراعة إنما عطله صاحبه لحاجته فلا يسقط الخراج عنه أبو بكر الرازي