الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن سأل ذو العدل إلخ ) ش : يشير إلى قوله في المدونة في كتاب الشهادات قال مالك : ومن ادعى عبدا بيد رجل فأقام شاهدا عدلا يشهد على القطع أنه عنده أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أن عبدا سرق له مثل ما يدعي ، وإن لم تكن شهادته قاطعة وله بينة ببلد آخر فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته لتشهد على عينه عند قاضي تلك البلدة فذلك له ، وإن لم يقم شاهدا ولا بينة سماع على ذلك وادعى بينة قريبة بمنزلة اليومين والثلاثة فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته لم يكن له ذلك وإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي ببينة حاضرة على الحق أو سماعا يثبت له به دعواه فإن القاضي يوقف العبد ويوكل به حتى يأتيه ببينة فيما قرب من يوم ونحوه ، فإن جاء [ ص: 187 ] بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأتي ببينة فإن كانت بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف القاضي المدعى عليه وأسلمه إليه بغير كفيل ، وإن ادعى شهودا حضورا على حقه أوقف له نحو الخمسة الأيام والجمعة ، وهذا التحديد لغير ابن القاسم ، ورأى ابن القاسم أن يوقف له ; لأن الجائي بشاهد أو سماع له وضع القيمة عند مالك والذهاب به إلى بينته فهذا كالإيقاف انتهى . وقال أبو الحسن : قوله عبدا ليس يريد خصوصية العبد وإنما نبه به على ما سواه ، وقوله وأقام شاهدا يريد وأبى أن يحلف معه ابن رشد : وكذا لو أقام شاهدين مجهولي الحال . قوله : عند قاضي تلك البلد ظاهرها كان قريبا أو بعيدا انتهى . ونبه الشيخ بقوله : لا إن انتفيا وطلب إيقافه إلى أنه لا يجاب إلى الذهاب به من باب أولى فتأمله ونقل الشارح في الكبير في شرح هذه المسألة مسألة كتاب الصناع في عكس المسألة وهي من استحقت من يده دابة فسأل القاضي وضع قيمتها ويذهب بها إلى بلد البائع ولم ينقل هذه المسألة فقد يشوش ذلك على فهم الطالب والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قول المصنف وضع قيمة العبد هذا في المستحق بالرق وأما المستحق بالحرية ففيه تفصيل ينظر في آخر سماع عيسى من الجهاد وفي رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الاستحقاق .

                                                                                                                            ص ( والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة إثر الكلام السابق : ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضي له به ، ثم قال : الغلة أبدا للذي هي في يده ; لأن ضمانها منه حتى يقضي بها للطالب قال أبو الحسن : في المسألة ثلاثة أقوال النفقة والغلة لمن ذلك بيده وقيل لمن يقضي له به والتفصيل وهو ظاهر الكتاب . قال : ومذهب الكتاب مشكل فقال بعضهم : وجهه أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن نفقته عليه فيؤخذ بإقراره ولا يصدق في الغلة ; لأنه مدع فيها انظره انتهى . وقال في النكت : فإن تشاحا في النفقة كانت عليهما جميعا ثم ينظر بعد ذلك ويقضى له به ، وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إن لم يتطوع أحدهما بالنفقة وتشاحا كانت على من هو بيده ; لأنه على أصل ملكه لا يخرجه الإيقاف حتى ينظر فيه ، يريد فإذا ألزم النفقة ثم ثبت للآخر رجع عليه بذلك انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية