( فرع ) قال في الذخيرة في باب الشهادة عن الموازية : إذا فإن كان الحبس يسيرا بحيث لا ينفع هؤلاء إن احتاجوا قبلت شهادتهم وإلا ردت انتهى . قال : حبست على أهل الحاجة من قرابتي حبسا فشهد فيه منهم أهل الغنى
من الباب الثامن في آخر المانع الثالث والله أعلم . وأصله في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في ترجمة الرجل يشهد [ ص: 169 ] لغيره ولنفسه ، نقل عن أنه قال : سمعت بعض أصحابنا سئل عن ذلك فأجاب بما ذكره وفي رسم الوصايا من سماع ابن سحنون من كتاب الشهادات نحوه وقبله أصبغ ابن رشد ولم يتكلم عليه بل قال : هذه مسألة صحيحة بينة .