( مسألة ) [ ص: 172 ] وأما فقال في كتاب الشهادات من المدونة : وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت . شهادة الوصي على الميت أو له ابن يونس مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئا ولا سقط عنه بوجه ما ا هـ ثم قال في المدونة : ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت إلا أن يكون الورثة كبارا وهم بحال الرشد يلون أنفسهم لا يتهم على قبض لهم فتجوز انتهى . وفي المقرب جائزة وإن شهد بدين للميت على أحد لم تجز شهادته ; لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كبارا مرضيين ولا يجر بشهادته إلى نفسه شيئا فشهادته جائزة وقال وشهادة الوصي على الميت وإن مالك جازت شهادتهم وقال غيره وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شيء يجرانه إلى أنفسهما وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهدا أن الميت أوصى لفلان فشهادتهما في ذلك جائزة إذا لم يجرا بها شيئا إلى أنفسهما ا هـ من كتاب الشهادات . شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان