( فرع ) قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم بأعيانها في الراعي إذا : أنه لا يصدق فيما يدعيه لنفسه إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف معه ، قال : وأما إن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو شاهد له تقبل شهادته إن كان عدلا ، وسواء كان يأوي الراعي إلى داره أو إلى دار الذي استأجره انتهى آخره باللفظ وتقدم بعضه عند قول ادعى أن بعض الغنم التي يرعاها له أو لشخص المصنف في باب الإجارة وهو أمين .