( فرع ) قال القرافي في كتاب الدعاوى عن بعض القرويين إذا فليس عليه أن يحلفه في الجامع لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن كل واحد عليه درهم ونصفه وهو كفيل بالثاني فالثلاثة على كل واحد منهما انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى . ادعى أحد المتفاوضين على شخص بثلاثة دراهم