ص ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه    ) 
ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة ، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس  لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء ، وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه ، انتهى . فقوله " في الذهب " على مقابل المشهور ، وقوله " في الفلوس " على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته  كما شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف  الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم  [ ص: 355 ] تجز ، والله أعلم . 
ص ( بصرف وقته مطلقا ) 
ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد 
ص ( بقيمة السكة ) 
ش : يعني إذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب مسكوك  فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا ص ( ولو اتحد نوع ) 
ش : يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه ص ( لا صياغة فيه ) ش ، يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد 
ص ( وفي غيره تردد ) 
ش : يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد ، هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					