ص ( وإنما ينعقد بالنية )
ش : تصوره ظاهر ، وذكر ابن غازي أنه احتج للقول بانعقاده بمجرد النية لقوله في المدونة : ومن فهو يوم يكلمه محرم ، قال وقول قال : إنه محرم يوم أن كلم فلانا ابن عبد السلام : لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية - نصا - قصور ( قلت : ) ظاهر كلامه : أن المذهب في المسألة المذكورة يوم يفعل ذلك بمجرد النية ، وأنه يكون محرما من غير تجديد إحرام ، وليس كذلك فقد ذكر انعقاد الإحرام ابن يونس وأبو الحسن والرجراجي وغيرهم أن هذا قول ، وأن مذهب سحنون مالك وابن القاسم أنه لا يكون محرما بذلك حتى ينشئ الإحرام قال في التوضيح : واستشكل اللخمي قول ، وقال : وهو حقيق بالإشكال ، فإن الإحرام عبادة تفتقر إلي نية ، وقد بينت ذلك في باب النذر . سحنون
ص ( وإن خالفها لفظه )
ش : يعني أن قال المعتبر ما نواه ، ولا يعتبر ما تلفظ به إذا خالف النية : ولو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح قال في التوضيح : كما لو ابن الحاجب والأصح : اعتبار نيته ، وليس في المذهب من صرح بالعمل على ما تلفظ به كما تعطيه عبارته ، وانظر بقية الكلام على المسألة في حاشيتي على المناسك ( فرع ) : لو نوى الإفراد بلفظ القران أو بالعكس فلا ينفعه ذلك بعد ما وقع القران نقله كان في نفسه الحج مفردا فسها حينئذ فقرن ثم رجع إلى ذكر ما في نفسه سند ، وهو واضح ، فإن هذا وقت الإحرام بنية القران ، ولفظ بالقران يخالف ما ذكره الشيخ ، فإن ذلك نيته مثل الإفراد ، وإنما سبق لفظه إلى القران ، والله أعلم .
ص ( ولا دم ، وإن بجماع )
ش : قوله : ولا دم من تتمة المسألة الأولى ، وهي [ ص: 45 ] مسألة مخالفة اللفظ النية ، ما ذكره هو أحد قولي قال في التوضيح : قال في العتبية : ثم رجع مالك ، وقال : عليه دم ، قال مالك المصنف في مناسكه : والأول : أقيس وقوله : وإن بجماع مسألة مستقلة كما شرحه على ذلك الشارح في الشرح الصغير ، وعلى ذلك شرحه الشراح ، وجمع في الكبير بين قوله : ولا دم وقوله : وإن بجماع ، وكذلك يوجد في بعض نسخ الأوسط ، وذلك يوهم أنه متعلق بقوله : وإن بجماع ، وصرح بذلك في الشامل ، فقال : وينعقد بنية وقول كتلبية أو فعل كتوجه بطريق ، وإن بجماع ، ولا دم وتمادى وقضى فقوله في الشامل : لا دم إن أراد به نفي هدي الفساد المترتب على إيقاع الإحرام حالة الجماع فلا قائل به ، فإنه قد صرح سند بأنه إذا انعقد إحرامه فاسدا ، وكان عليه تمامه وقضاؤه ، ولازم ذلك وجوب الهدي ، ولا إشكال في ذلك ، ولعله في الشامل أراد نفي وجوب الدم لكونه أوقعه حالة الجماع ( تنبيهات الأول : ) اعترض أحرم ، وهو بجماع ابن غازي على المصنف بأنه سلم هذا الفرع مع أنه يقول : لا ينعقد بمجرد النية ( قلت : ) ويجاب بأنه ليس في كلام المصنف تسليم لذلك ، وإنما قال : ينعقد في حالة الجماع يريد مع قول كالتلبية بأن ينوي ويلبي ، وهو يجامع أو يفعل كأن يكون في محفة ، وهو سائر متوجه إلى مكة فينوي الإحرام في حالة الجماع ، وهو متوجه ، وإذا لم يقل المصنف بانعقاد الإحرام بمجرد النية لمن يكون في المسجد متطهرا فأحرى أن لا ينعقد لمن يجامع بالنية وحدها ( الثاني : ) إن قيل : لم لزمه في الحج القضاء لا يلزمه قضاء قيل : ; لأنه في الحج أدخل ذلك على نفسه بخلاف الصوم ، فإنه لا اختيار له في طلوع الفجر وعدمه والظاهر : أنه يجب عليه النزع كما في الصوم ، ولم أر من نص عليه ، والله أعلم . ، وفي الصوم إذا طلع عليه الفجر ، وهو يجامع فنزعه