ص ( وولاء )
ش : يعني أن قال من شروط الطواف الموالاة ابن بشير ، ولا يفرق بين أجزاء الطواف ، فإن فعل ابتدأ إلا أن يفرق لضرورة كصلاة الفرض تقام عليه ، وهو في الطواف انتهى .
وهذا في التفريق الكثير ، أما في التفريق اليسير فقد صرح اللخمي بأنه مغتفر قال : ويوالي بين الطواف والركوع والسعي ، فإن لم يجزه إلا أن يكون ذلك التفريق يسيرا أو يكون لعذر ، وهو على طهارة ، فإن انتقضت طهارته توضأ واستأنف الطواف من أوله سواء انتقضت طهارته تعمدا أو غلبة انتهى . فرق الطواف متعمدا
وصرح صاحب الطراز أيضا بأن التفريق اليسير لا يفسد الطواف ، ونصه : الطائف يخرج للمكتوبة عند الجميع ; لأن ، ولا سيما إذا كان لعذر انتهى . الطواف لا يفسد بالتفريق اليسير
ثم قال لما ذكر قول : إنه يبني إذا صلى على جنازة ، وجهه أنه عبادة [ ص: 76 ] لا يفسدها التفريق اليسير مع الذكر في حال فلا ينافيها ، ووجه قول أشهب ابن القاسم : أنه لا يبني ; لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه وجوبه فامتنع عليه بناؤه انتهى .
فعلم منه أنه إنما امتنع البناء عند ابن القاسم إذا صلى على الجنازة ; لأنه أتى بفعل آخر غير ما هو فيه ; لأنه فصل طويل ، وقال بعد ذلك فيما إذا خرج لنفقة نسيها : روى ابن القاسم يبتدئ ، ولم يفصل ، هل طال أو قصر ؟ وعلى قول : إن لم يطل بنى ، وهو أعذر من الذي خرج للجنازة ، والقياس : أنه يبني في يسير التفريق من غير تفصيل لكن يكره منه ما لا يكون لعذر وحاجة ويستحب في ذلك أن يبتدئ أي : ولم يجر فيه التفريق اليسير مع الذكر لما جاوزه للفريضة ; لأنه إنما خرج لفضيلة الجماعة ، والجماعة ليست بفرض فيجزي في يسير التفريق في العمد على حكم الطهارة لا على حكم الصلاة ، وقال أشهب في الموازية مالك انتهى . : لا بأس بشرب الماء في الطواف لمن يصيبه ظمأ
( قلت : ) الظاهر : أن قولهم : يبتدئ إذا خرج لنفقة نسيها إنما يريدون إذا خرج من المسجد ، أما من فلا يبطل بذلك طوافه ، وقد تقدم عند قول نسي نفقة أو شيئا في طرف المسجد فخرج من الطواف وأخذه المصنف سبعا ما يدل على ذلك ، وكذلك من وقف في الطواف لحظة لم يبطل بذلك طوافه قال ابن حبيب : الوقوف للحديث في السعي والطواف أشد منه بغير وقوف ، وهو في الطواف الواجب أشد انتهى .
من التادلي فعلم من كلام صاحب الطراز أن التفريق اليسير لا يبطل به الطواف ، ولو كان لغير عذر ، والله سبحانه أعلم .