ص ( وابتدأ إن قطع الجنازة ونفقة )
ش : يعني أن من ، فإنه يبتدئ الطواف من أوله وسواء كان ذلك الطواف واجبا أو تطوعا ، والمصنف - رحمه الله - إنما تكلم هنا على الحكم بعد الوقوع ، ولم يذكر حكم قطع طوافه وصلى على جنازة أو قطعه لطلب نفقة لذلك أما الجنازة فلا شك في المنع من القطع لها على المشهور قال في مناسكه : ولا يقطع لجنازة خلافا قطع الطواف ، وقال في توضيحه : الخلاف في البناء لا في القطع ; لأنه لا يقع للجنازة ابتداء ، ولم أر في ذلك خلافا انتهى . لأشهب
وانظر لو فالظاهر حينئذ القطع ، وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى ذلك وتقدم كلامه عند قول تعينت الجنازة وخشي على الميت التغير المصنف : وولاء ، وفي كلام أبي الحسن الصغير أيضا إشارة إلى أن ذلك إنما هو من حيث لم يتعين ، وإذا قلنا : يقطع إذا تعينت فالظاهر أنه حينئذ يبني أيضا على قول ابن القاسم ، والله أعلم .
، أما القطع لنفقة إذا نسيها ، فقال في التوضيح : قد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة لقوله : ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة ، وأن القول فيها بالبناء مخرج على قول في الجنازة : ولو قالوا بجواز الخروج للنفقة لكان أظهر ، كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال ، وهذا أشد حرمة وجعله أشهب ابن عبد السلام الخلاف في القطع ، وليس بظاهر ا هـ وجزم في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال : ويقطع إذا نسي نفقته ، كما في الصلاة لكن لا يبني على المشهور انتهى .
، وهو الظاهر ، والله أعلم .
ثم القطع فيمن خرج للنفقة إنما هو - والله أعلم - إذا خرج من المسجد ، كما نبهت على ذلك عند قول المصنف : وولاء .
ص ( أو نسي بعضه إن فرغ سعيه )
ش : يريد وطال الأمر بعد فراغه من السعي أو انتقض وضوءه ، أما إن تذكر بأثر فراغه من السعي ، ولم ينتقض وضوءه ، فإنه يبني على ما طافه على المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقد نبه على ذلك الشارح وعبارة كعبارة ابن الحاجب المصنف واعتراضها في التوضيح بما ذكرنا ونصه في قول : فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور نظر ; لأنه يقتضي أن المشهور إذا ذكر بمجرد الفراغ من سعيه أنه يبتدئ ، والذي في المدونة أنه إنما يبتدئ إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقض وضوءه انتهى . ابن الحاجب
( تنبيه ) : قال سند : إن قيل : كيف يبني بعد فراغ السعي ، وهذا تفريق كثير يمنع مثله البناء في [ ص: 77 ] الصلاة ؟ قلنا : لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جرى معه مثل مجرى الصلاة الواحدة فمن ترك سجدة من الأولى ثم قرأ في الثانية البقرة عاد إلى سجود الأولى ، وإنما يراعى القرب من البعد للحالة التي فرغ فيها من السعي ، فإن قرب منها بنى ، وإن بعد ابتدأ ، ويرجع ذلك إلى العرف انتهى .
باختصار ( قلت : ) فإذا كان الطواف لا سعي بعده كطواف الإفاضة والوداع والتطوع فيراعى القرب والبعد من فراغه من الطواف فتأمله ، والله أعلم .