الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وابتدأ إن قطع الجنازة ونفقة )

                                                                                                                            ش : يعني أن من قطع طوافه وصلى على جنازة أو قطعه لطلب نفقة ، فإنه يبتدئ الطواف من أوله وسواء كان ذلك الطواف واجبا أو تطوعا ، والمصنف - رحمه الله - إنما تكلم هنا على الحكم بعد الوقوع ، ولم يذكر حكم قطع الطواف لذلك أما الجنازة فلا شك في المنع من القطع لها على المشهور قال في مناسكه : ولا يقطع لجنازة خلافا لأشهب ، وقال في توضيحه : الخلاف في البناء لا في القطع ; لأنه لا يقع للجنازة ابتداء ، ولم أر في ذلك خلافا انتهى .

                                                                                                                            وانظر لو تعينت الجنازة وخشي على الميت التغير فالظاهر حينئذ القطع ، وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى ذلك وتقدم كلامه عند قول المصنف : وولاء ، وفي كلام أبي الحسن الصغير أيضا إشارة إلى أن ذلك إنما هو من حيث لم يتعين ، وإذا قلنا : يقطع إذا تعينت فالظاهر أنه حينئذ يبني أيضا على قول ابن القاسم ، والله أعلم .

                                                                                                                            ، أما القطع لنفقة إذا نسيها ، فقال في التوضيح : قد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة لقوله : ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة ، وأن القول فيها بالبناء مخرج على قول أشهب في الجنازة : ولو قالوا بجواز الخروج للنفقة لكان أظهر ، كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال ، وهذا أشد حرمة وجعله ابن عبد السلام الخلاف في القطع ، وليس بظاهر ا هـ وجزم في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال : ويقطع إذا نسي نفقته ، كما في الصلاة لكن لا يبني على المشهور انتهى .

                                                                                                                            ، وهو الظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            ثم القطع فيمن خرج للنفقة إنما هو - والله أعلم - إذا خرج من المسجد ، كما نبهت على ذلك عند قول المصنف : وولاء .

                                                                                                                            ص ( أو نسي بعضه إن فرغ سعيه )

                                                                                                                            ش : يريد وطال الأمر بعد فراغه من السعي أو انتقض وضوءه ، أما إن تذكر بأثر فراغه من السعي ، ولم ينتقض وضوءه ، فإنه يبني على ما طافه على المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقد نبه على ذلك الشارح وعبارة ابن الحاجب كعبارة المصنف واعتراضها في التوضيح بما ذكرنا ونصه في قول ابن الحاجب : فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور نظر ; لأنه يقتضي أن المشهور إذا ذكر بمجرد الفراغ من سعيه أنه يبتدئ ، والذي في المدونة أنه إنما يبتدئ إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقض وضوءه انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال سند : إن قيل : كيف يبني بعد فراغ السعي ، وهذا تفريق كثير يمنع مثله البناء في [ ص: 77 ] الصلاة ؟ قلنا : لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جرى معه مثل مجرى الصلاة الواحدة فمن ترك سجدة من الأولى ثم قرأ في الثانية البقرة عاد إلى سجود الأولى ، وإنما يراعى القرب من البعد للحالة التي فرغ فيها من السعي ، فإن قرب منها بنى ، وإن بعد ابتدأ ، ويرجع ذلك إلى العرف انتهى .

                                                                                                                            باختصار ( قلت : ) فإذا كان الطواف لا سعي بعده كطواف الإفاضة والوداع والتطوع فيراعى القرب والبعد من فراغه من الطواف فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية