( فرع ) : فإن كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى قاله أحرم بعد سعيه بعمرة سند ، ونصه : ولو كان اعتمر بعد هذه العمرة التي فيها الخلل لكان قد تحلل بفعل الثانية انتهى .
وانظر لو ، هل يجزئ ذلك والظاهر الإجزاء ، كما سيأتي عن القاضي طاف تطوعا وسعى بعده ثم علم بعد رجوعه إلى بلاده أن طوافه لم يصح سند أما لو لم يرجع إلى بلده فلا [ ص: 88 ] كلام في الإعادة ، والله أعلم .