ص ( وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج ، أو زر ، أو عقد )
ش : محيط بالحاء المهملة ليتعلق به قوله بعضو ، ثم بالغ بقوله وإن بنسج فدخل المخيط من باب أولى ، وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والتجرد من المخيط بفتح الميم والمعجمة واجب ، وكذلك لا النساء ، فلا يدع عليه ما يمسك بنفسه بخياطة ، أو إحاطة لا إزرار دون عقد ، ولا زر بل يخالف طرفيه ، ويأتي بكل ناحية لمقابلها فيلفه عليها انتهى . وقال المحيط بضم الميم والحاء المهملة شرط إحرام الرجال ابن عرفة وممنوع الإحرام غير مفسده التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط الكثيف كالقميص والجبة والبرنس والقلنسوة ، والباجي إلا المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرفقين انتهى .
( تنبيه ) : قال ابن فرحون في شرحه في كتاب ابن المواز : إجازة ومنعه في العتبية انتهى ، وقال التخلل بعود ابن عرفة وفيها التخلل والعقد والمزرر كالخياطة ( قلت ) : ولهذا قال الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله ، ولبس المخيط الممنوع ممنوع ، ولبس الجائز جائز ، ونقل ابن عبد السلام إجازة التخلل عن كتاب محمد لم أجده له ولا لغيره انتهى . ولم أقف عليه في نسختي من ابن عبد السلام ولعله سقط منها ، والله أعلم .
ص ( كخاتم )
ش : قال : وفي الخاتم قولان فحملهما في التوضيح على الجواز والمنع وقال ابن الحاجب اللخمي وابن رشد : المعروف من قول منعه ; لأنه أشبه بالإحاطة بالأصبع المحيط وفي مختصر ما ليس في المختصر لا بأس به وحكى [ ص: 142 ] مالك ابن بشير قولين في الفدية إذا قلنا بالمنع انتهى .
وظاهر كلام ابن عبد السلام أنهما في الفدية ، وعدمها قال والأقرب سقوط الفدية ، وكذا قال ابن عرفة : ونصه : وفي الفدية في الخاتم قولان لنقل اللخمي معروف قوله في هذا المنع مع قول ابن رشد دليل تخفيفهما أن يحرم بالصبي وفي رجله الخلاخل وعليه الأسورة أن الرجال بخلافه ونقل اللخمي رواية انتهى . وإذا علم هذا ، فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية ، والقائل بسقوط الفدية يقول بالجواز والله أعلم . ابن شعبان
( تنبيه ) : وهذا في حق الرجل ، وأما المرأة ، فيجوز لها لبس الخاتم قاله في التوضيح وغيره والخاتم بكسر التاء وفتحها والخيتام والخاتام كله بمعنى ، الجمع خواتيم .
ص ( وقباء وإن لم يدخل كما )
ش : نحوه قال لابن الحاجب ابن عبد السلام : فيه إجمال ; لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيه فيه ، وظاهر المدونة لا بد في الفدية من دخولهما انتهى .
ونحوه لابن فرحون ، وفهم المصنف في التوضيح أن ابن عبد السلام اعترض على بأن كلامه مخالف للمدونة من حيث إنه قال فيها : وأكره أن يدخل منكبيه فعبر بالكراهة ، وجزم ابن الحاجب بالفدية ، ثم رد على ابن الحاجب ابن عبد السلام بأن كلامه في المدونة يدل على وجوب الفدية ، وقد علمت أن اعتراض ابن عبد السلام ليس من هذه الحيثية ، والله أعلم ، والقباء بفتح القاف والمد ما كان مفرجا .
ص ( وستر وجه ، أو رأس )
ش : قال في الطراز سواء غطى رأسه ، أو بعضه خلافا انتهى . لأبي حنيفة
( فرع ) : قال سند في كتاب الطهارة في باب بقية من أحكام الرأس والأذنين في شرح مسألة الشعر المسدل ونقله عن : لا يجب على المحرم شيء بتغطية ما انسدل من لحيته عبد الوهاب ( فرع ) : قال في النوادر وإذا انتهى . مات المحرم خمر وجهه ورأسه
ص ( كطين )
ش : قال سند : أو حناء ، أو طيب والله أعلم .
ص ( واحتزام )
ش : قال في مختصر الوقار ولا بأس أن يحزم ثوبا على وسطه من فوق إزاره إذا أراد العمل ما لم يعقده انتهى .
ص ( وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل ، أو غلوه فاحشا )
ش : قال الشيخ سليمان البحيري في شرح اللمع : قال في شرح الجلاب : قال مالك مقطوعي العقبين قال : ولا يلبس نعلين الأبهري ، وإنما قال ذلك ; لأنهما بمنزلة الخف المقطوع أسفل الكعب انتهى . ولا يلبس أيضا القبقاب ; لأن سيره محيط بأصابع رجليه انتهى كلام الشيخ سليمان ، وهذا إذا كان سير القبقاب غليظا ، فواضح وإلا فالظاهر الجواز والله أعلم .