( فرع ) : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : ( تنبيه ) إذا كان الميقات لا يوجد فيه النعل [ ص: 143 ] للشراء فهل يلزمه أن يعدها قبل ذلك وقع في كلام القاضي سند في الطراز أن وكان واجدا لثمنهما انتهى . وتبعه الشيخ على المحرم أن يعد النعلين إذا علم أنهما لا توجدان في الميقات زروق في شرح الإرشاد .