ص ( واتقاء شمس ، أو ريح بيد )
ش : قال في النوادر بطرف ثوبه ولا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه ، وقال ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه في المختصر وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه انتهى . مالك
وقال سند : لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه ابن القاسم وإذا مر بطيب انتهى .
ص ( أو مطر بمرتفع )
ش : ظاهر كلام المصنف أنه وهو رأي لا يستتر بمرتفع من البرد ابن القاسم في المدينة قال في التوضيح : قال ابن الحاج : في مناسكه وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر ، واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد ، وهو رأي ابن القاسم في المدينة فوسع ذلك في رواية مالك ابن أبي أويس في المدينة ولم ير ذلك ابن القاسم في المدينة أيضا ، وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى .
والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داود عن والنسائي أم حصين قالت { أسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة وبلالا العقبة } انتهى . حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت
ومثل الشيخ بهرام للمرتفع في كلام المصنف بالخيمة وفيه نظر لإيهامه أن الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط ، وليس كذلك لجواز دخوله فيها ولو لغير مطر كما سيقوله المصنف وقال سند : ولا خلاف في دخوله تحت سقف بيت ، أو في خيمة ، أو قبة على الأرض انتهى .
. اللهم إلا أن يريد الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه تخصيص المسألة بالراكب ، وهو أعم والله أعلم .