ص ( وربط جرحه ) 
ش : ( فرع ) : قال التادلي  في مناسك ابن الحاج    : وأجمع أهل العلم أن للمحرم أن يتسوك  وإن دمي فمه انتهى . 
، وقال ابن عرفة    : الشيخ روى محمد   والعتبي  للمحرم أن يتسوك ولو أدمى فاه انتهى . 
ثم قال : قلت لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى . 
والله أعلم . 
ص ( وشد منطقة لنفقته    ) 
ش : قال ابن فرحون  في شرح ابن الحاجب    : المنطقة الهميان ، وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى . 
ص ( على جلده ) 
ش : فلو شدها على إزاره ففيها الفدية . 
ص ( وإضافة نفقة غيره ) 
ش : فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك ، فعليه الفدية قاله في الطراز ، ويفهم من كلام المصنف  أنه لو شدها لنفقته ، ونفقة غيره لم يجز ، وقاله ابن عبد السلام  قال في التوضيح : والأقرب سقوط الفدية ; لأن نفقة غيره تبع انتهى . 
. وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى . 
والله أعلم . 
ص ( وإلا ففدية ) 
ش : أي ، وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن عليه الفدية ونقله ابن فرحون  عن حبيب  وابن يونس  ، وكذلك إن شدها لنفقة غيره ، فعليه الفدية . 
ص  [ ص: 147 ] كعصب جرحه ) 
ش : قال  ابن الحاجب    : ومن عصب جرحه ، أو رأسه افتدى قال ابن فرحون    : قال ابن عبد السلام    : ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرها ، وفي كتاب  ابن شعبان  إشارة إلى التفرقة بين صغير العصابة وكبيرها . 
ص ( أو لصق خرقة كدرهم ) 
ش : انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم ، أو أكثر وظاهر ما في التوضيح  وابن الحاجب  أنه لا شيء عليه انتهى . 
ص ( أو قطنة بأذنيه ، أو قرطاس بصدغيه ) 
ش : قال في الطراز : والفدية في ذلك فدية واحدة سد أذنه الواحدة ، أو كلتيهما بما فيه طيب ، أو لا طيب فيه ; لأنه باب ترفه ، فهو باب واحد انتهى . 
وقال قبله لا فرق في الفدية فيه أن يجعلها لعلة ، أو لغير علة ، وهو بين ، فإن عليه كشف أذنيه سواء قلنا أنهما من الرأس ، أو لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ ، فإذا سدهما ، فقد ستر ما عليه كشفه ، فأشبه ما لو جعل في صدغيه قرطاسا ، أو عصب جبهته بعصابة انتهى . 
قال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد : أو قطنة بأذن ، أو قرطاس بصدغ بلفظ الإفراد ، والله أعلم . 
( تنبيه ) : قال في التوضيح : وعورض إيجابهم الفدية في الأذن مطلقا بمسألة الخرق ، وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسد الأذن أشبه الكثير ، والله أعلم . 
ص ( وكره شد نفقته بعضده ، أو فخذه ) ش يريد ، أو ساقه وقاله في المدونة ، وذلك ; لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة 
				
						
						
