( فرع ) : [ ص: 152 ] قال في النوادر ومن العتبية وكتاب قال ابن المواز من مالك ، فلا شيء عليه وليغسله إذا ذكر انتهى ، وذكره في الطراز ، وقال بعده ، وهو بين ; لأن ذلك لا يعد تطيبا ، والزعفران ما منع لعينه ، وإنما منع التطيب به ، ولهذا إذا تناول طعاما طبخ به ، فاستهلك لم يكن عليه شيء عند الجميع انتهى . أحرم في ثوب فيه لمعة من الزعفران
، وذكره المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما وقبلوه كلهم ، وقيد ابن راشد ذلك بما إذا غسل اللمعة ، وقاله في شرح هذه المسألة في أول رسم من سماع من كتاب الحج ، وعزاها أشهب ابن عرفة لسماع ابن القاسم ، ولم أقف عليها فيه ونصها وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران قال : أرجو أن يكون خفيفا قال ابن رشد : يريد والله أعلم اللمعة تبقى فيه بعد غسله فاستخف ذلك ، ولا يستخف اللمعة منه دون الغسل ; لأنه طيب ، ولا بجميعه بعد الغسل إلا أن يغير بالمشق على ما في المدونة انتهى .
وقال ابن عرفة : الشيخ روى محمد إن أحرم بثوب فيه لمعة زعفران فلا شيء عليه ، وليغسله إذا ذكره ، فقبله الشيخ وسمعه ابن القاسم ، فقال ابن رشد : يريد بعد غسلها ولا يستخف قبله ; لأنه طيب انتهى .
( قلت ) : ما ذكره ابن رشد ، وإن كان ظاهرا من جهة المعنى إلا أنه يرد قول في كتاب مالك وليغسله إذا ذكره ، فإنه صريح في أنه أحرم فيه قبل غسله ، وكأنه والله أعلم . استخف ذلك ليسارته ; لأن المراد باللمعة الشيء اليسير أما لو كان ذلك كثيرا ، فالظاهر ما قاله ابن المواز ابن رشد وأنه إن أحرم فيه قبل أن يغسله لزمته الفدية فتأمله والله أعلم .