( فرع ) : قال في المدونة : سئل عن مالك ولا يغسله ؟ قال : قال الثوب إذا كان غير جديد هل يحرم فيه عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته ، ولم أر بذلك بأسا قال في الطراز : وهذا بين فإن الثوب لا يشرع غسله للعبادة إلا أن يكون فيه ما يوجب غسله بدليل الجمعة والعيد ، نعم إن كان نجسا غسل من النجس ، أو دنسا غسل من الدنس ; لأن البياض مستحب ، وغسله من الدنس عمل في تبييضه ، وزعم مالك أن الجديد أفضل ، فيقال رب غسيل أفضل من جديد ، فلا وجه لمراعاة الجدة انتهى . الشافعي
وقال في الذخيرة : قال في الكتاب : ليس بالثوب الدنس بأس ، فيحرم فيه من غير غسل انتهى . ولم أر هذا اللفظ ، ولفظ التهذيب ، ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد ، وإن لم يغسله انتهى .
( فرع ) : قال في الطراز فإن غسله فإن لم يغسله ، وأحرم به صح إحرامه وفاقا ، ولا شيء عليه ; لأن الإحرام يصح مع الحدث والجنابة والحيض ، فلا تنافيه النجاسة حتى قال أصحابنا : لو كان ثوبه نجسا صح إحرامه ، وتخلص من فدية الطيب انتهى . كان في بدنه ، أو ثوبه طيب وأراد أن يحرم ، ولم يجد ما يزيل به الطيب ، فأزاله ببوله ، ثم أحرم
( فرع ) : قال في الطراز قال في المجموعة : وإن شك أن على ثوبيه نجاسة ، فهذا من باب الوسواس قال : وأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى . أشهب
ونقله في النوادر بلفظ : وإن خيف عليهما نجاسة ، فهذا من باب الوسواس ، فأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى .
( قلت ) : فانظر كيف جعل ذلك من الوسوسة ، ثم أمره بغسلهما ولعله يريد إذا كان لشكه وجه ، وأما إن لم يكن له وجه فالأولى ترك الغسل والله أعلم .