الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بخلاف ميقات إن شرع ، وإن تعداه فدم )

                                                                                                                            ش : اختصار عجيب جمع فيه عدة من مسائل ويعني أن مكان الإحرام المفسد يراعى في الإحرام بالقضاء إن كان مشروعا ، وليس مراده بالميقات الميقات الشرعي بدليل قوله إن شرع ، وأفاد بذلك أنه إذا أحرم بالفاسد من الميقات الشرعي لم يجز له أن يتعداه في حجة القضاء ، وأنه إن أحرم بالمفسد قبل الميقات الشرعي لم يلزمه ذلك في القضاء ، وإن أحرم بالمفسد بعد الميقات الشرعي ، فلا يخلو أن يكون تجاوزه بوجه جائز ، أو لا فإن تجاوزه بوجه جائز جاز له أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع ، وأما إن تجاوزه بوجه غير جائز ، فلا يجاوزه ثانيا وقاله في التوضيح ، وقوله وإن تعداه ، فدم الذي يظهر من كلامهم أنه إذا أحرم بالمفسد من الميقات ، ثم أحرم بالقضاء من دونه ، فعليه الهدي ، ولو تعداه بوجه جائز كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل ، وأحرم منها بالقضاء قال ابن فرحون في مناسكه : فإن لم يحرم من الميقات المكاني مثل أن يقيم بمكة حتى يحج منها ، فعليه الدم ، وكذلك لو مر على الميقات الذي أحرم منه أولا ، فتعداه ، فعليه دم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية