ش : أي بالحرم ، والمعتبر فيه وقت الرمي ، فلو فعليه جزاؤه نقله رمى على صيد ، وهو حلال ، ثم أحرم قبل وصول الرمية إليه ، فأصابته الرمية بعد إحرامه ابن عرفة والمصنف في التوضيح في باب الديات .
ص ( من نحو المدينة أربعة أيام ، أو خمسة للتنعيم )
ش : زاد في مناسكه ، وذكر النووي أنه ثلاثة انتهى . وقول الشيخ ابن غازي هذا التحديد في النوادر ، ونقله عن المدونة ، وهو وهم ، أو تصحيف كأنه يعرض بالشيخ في توضيحه وليس كذلك إنما أراد الشيخ بقوله هو في المدونة قول لمالك بلغني أن ابن الحاجب رضي الله عنه جدد معالم عمر الحرم بعد الكشف بدليل قول الشيخ وقوله يعني وحد ابن الحاجب الحرم هو كذلك في النوادر والله أعلم .
ص ( ومن العراق ثمانية للمقطع )
ش : قال في مناسكه ، وذكر النووي أنه سبعة أميال على ثنية جبل بالمقطع انتهى .
ص ( ومن جدة عشرة لآخر الحديبية )
ش : سماه التادلي منقطع الأعشاش جمع [ ص: 171 ] عش والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ، وفتح الباء وتخفيفها بالتخفيف ضبطها وبالتشديد ضبطها أكثر المحدثين ، وزاد الشافعي المصنف في مناسكه حديثين آخرين أحدهما مما يلي اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له أضاة بفتح الهمزة والضاد المعجمة على وزن قناة وقال التادلي : أضاة لبن بكسر اللام وسكون الباء في تثنية لبن والحد الثاني قال المصنف من طريق الجعرانة تسعة أميال وسماه التادلي شعب أبي عبد الله بن خالد والله أعلم .
ص ( ويقف سيل الحل دونه )
ش : كذا نقل في النوادر عن ابن القاسم ، وكذا ذكر الأزرقي في تاريخه مكة قال الأبي موضع واحد عند التنعيم عند بيوت بدار قال الفاسي : وكلام الفاكهي : في تاريخه أنه يدخل من عدة مواضع ورأيت في تاريخ الشيخ سراج الدين عمر بن فهر من أهل المائة التاسعة في ترجمة الشيخ شمس الدين محمد بن عزم ومما أنشدنيه من نظمه
إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف واعلم بأن سيول الحل قاطبة
إذا جرت نحوه فدونه تقف