: وسئل ابن القاسم  عن الذي يأتي عرفة  ، وقد طلع الفجر هل يرجع على إحرامه إلى مكة  وينوي به عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلا ويهدي  ؟ قال ابن رشد    : وهذا كما قال ، وهو مما لا خلاف فيه انتهى . 
وأما لو أحرم من مكة  ، ثم خرج للحل لحاجة ، ثم فاته الحج ، وهو بمكة   فالظاهر أن خروجه ذلك لا يكفيه ; لأن المقصود أن يخرج إلى الحل لأجل الحج فتأمله والله أعلم . 
				
						
						
