ص ( وللمشتري رده إن لم يعلم رده لا تحليله )
ش : يؤخذ منه جواز ، وقد نص على جوازه في المدونة ، ونقله عنها بيع العبد المحرم المصنف ، وغيره إلا أنه يجب على البائع أن يبين أنه محرم إن علم بإحرامه لجعلهم ذلك عيبا يجب به الرد ونص عليه أبو محمد في مختصر المدونة فقال : وله بيع عبده وأمته ، وهما محرمان ، ويبين ذلك انتهى . فإذا جاز بيعه ، وبين المشتري أنه محرم أو أثبت أنه علم بذلك ، فليس له تحليله ، ولا رده كما يؤخذ من كلام المصنف ولكن له رده على البائع ، فإذا رده على البائع فإن كان [ ص: 207 ] باعه عالما بإحرامه ، فليس له تحليله ، وإن باعه ولم يعلم بإحرامه قال في التوضيح : تبعا لابن عبد السلام إنه ينبغي أن يكون له تحليله كما قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده انتهى . وقد صرح به القاضي سند في هذا الباب والله أعلم .
( تنبيه ) : ما ذكره المصنف من أن للمشتري رده مقيد بما إذا لم يقرب الإحلال قاله في المدونة ونقله والله أعلم . ابن الحاجب
ص ( وإن لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ) أذن فأفسد
ش : الأصح قال فيه سند : هو الأظهر ومثل ذلك إذا أحرم بغير إذنه وأمضاه سيده ، فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء قاله سند انتهى .
( فرع ) : قال سند : فلو فقال في الموازية : عليه القضاء إذا أعتق وعلى قول أذن له ، ففاته الحج له أن يقضي قبل العتق كما لو أفسد ، والأول أبين انتهى . أصبغ
ونقل كلام الموازية في التوضيح والمناسك واقتصر عليه .
( فرع ) : قال سند إثر مسألة ما إذا أذن له . ففات فإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل ، وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه ، فقال : في الموازية إن كان قريبا ، فلا يمنعه ، وإن كان بعيدا فله أن يمنعه ، فإما أن يبقيه إلى قابل على إحرامه وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة انتهى . ونقله أشهب ابن عبد السلام مع الفرع الأول وفرق بينهما في التوضيح فساق هذا الفرع في غير محله ، فصار مشكلا والله أعلم .