وقال في آخر كتاب الصيد من المدونة ، ومن لم يؤكل إذ لعله من السقطة مات إلا أن يكون أنفذ مقاتله بالرمية انتهى . رمى صيدا في الجو ، فسقط أو رماه في الجبل ، فتردى منه فأدركه ميتا
قال ابن ناجي : وجه قولها إنه لا يؤكل إذا لم تنفذ مقاتله ; لأنه حينئذ من باب الشك في المقتضي بخلاف إذا أنفذت المقاتل ; لأنه تحقق المقتضي ، وشك في المانع ، فإن قيل يحتمل أن يكون هذا الإنفاذ بالسقوط على السهم أجيب بسبقية الرمية ، والآخر مشكوك فيه ، فوجب الاستناد إلى المحقق انتهى . والله أعلم .