( فرع ) يجوز بلا خلاف ، وكذا بول كل ما يباح لحمه كما صرح به التداوي بشرب بول الأنعام الجزولي وغيره وفرق في سماع أشهب من كتاب الجامع بين بول الأنعام وغيرها مما يؤكل لحمه قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - : والقياس أنها [ ص: 121 ] إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها .
( فرع ) تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - عن : إنه مالك مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك لا بأس بالتداوي بلبن الأتان ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب وعطاء ابن المواز انتهى . من سماع ابن القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله : إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي بشربها قال الجزولي : وكذلك الخيل والبغال قال : ومن أجاز أكلها يجوز ذلك قال : وكذلك لبنها .