( فرع ) قال سند من سقطت منه سن فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الإنسان ينجس بالموت ; لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول الإمام الشافعي وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب من أصحاب مالك ومذهب ابن المواز وفي البرزلي إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به فإن رده والتحم جازت الصلاة به للضرورة .


