( فرع ) : قال في المدونة : ولو اشترى أضحيته عن نفسه ، ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته جاز ذلك بخلاف الهدي انتهى .
. وقوله إن سكن معه إلخ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : لا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه ، وإن لم تلزمه قوله في نفقته من أقاربه يريد الساكنين معه أشار إلى ذلك في المدونة الباجي ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والاتفاق ، انتهى .


