الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السادس ) قال القرطبي من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه ، بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( كشبعهم )

                                                                                                                            ش : يريد أن يجزئه أن يشبعهم في الغداء والعشاء قال في المدونة : وإن غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه ، ولا يجزئه غداء دون عشاء ، ولا عشاء دون غداء ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه ، انتهى .

                                                                                                                            وفي الشامل : ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ، ولو دون الأمداد ، انتهى . فظاهر كلام المصنف أن شبعهم يكفي ، ولو مرة واحدة وليس كذلك والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في مختصر الوقار : وإن شاء أن يجمعهم على طعام عنده يغدي العشرة حتى يشبعهم ويعشيهم خبزا وأدما عدسا أو زيتا ، ثم قال : ومن وجبت عليه كفارة في يمين بالله أو بعهد الله أو بميثاقه أو بكفالته أو في نذر لم يسم له مخرجا فغدى لذلك عشرة مساكين وعشى عشرة مساكين غيرهم ، فلا يجزئه ذلك عن يمينه حتى يعشي العشرة الذين غدى أو يغدي العشرة الذين عشى ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية