. ص ( والمرأة درع وخمار ) 
ش : قال ابن عرفة  ويجزئ للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة  ، انتهى . قال في المدونة : وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة  ثوب للرجل ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار ، انتهى . 
قال أبو الحسن  قال أبو محمد صالح  يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به ، انتهى . وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه : فأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به ، قال الجزولي  الخمار يستر رأسها وعنقها ، انتهى . وقال الشيخ زروق  في شرحه له : الخمار ما يستر الرأس والصدغين ، انتهى . 
وقال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب  يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ، ولا تجزيء العمامة وحدها ، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئ في الصلاة ، والخمار بكسر الخاء سمي بذلك ; لأنه يخمر الرأس أي يغطيه ، انتهى . 
				
						
						
