. ص ( ثم صوم ثلاثة ) 
ش : يعني إذا عجز عن أحد  [ ص: 274 ] الثلاثة صام والمعتبر في العجز يوم إخراج الكفارة  قال ابن عرفة  الباجي  المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه ، انتهى . 
قال في المدونة : وإن كفر بالصيام معسر قبل حنثه ، ثم حنث بعد يسره  ، فلا شيء عليه ، انتهى . 
( تنبيه ) لا ينتقل للصوم إذا كان واجدا للرقبة في بلده  ذكره ابن عرفة  في صوم المتمتع عن الهدي . 
				
						
						
