. ص ( ولا تجزئ ملفقة )
ش : قال في الشامل : على المشهور فلو فعل الثلاث عن ثلاث ناويا كل نوع من واحدة أجزأ إلا من عتق إن ترك كغيره على المشهور وبني على ثلاثة من الإطعام كالكسوة ، ثم يطعم سبعة ويكسو مثلها ويكفر عن الثلاثة وصح بناؤه على تسعة ، انتهى . ولا تصح ملفقة من عتق وغيره اتفاقا كإطعام وكسوة
وقال في التوضيح : إذا ، فلا خلاف في الإجزاء ، سواء عين كل كفارة ليمين أو لا ، انتهى . وقوله في الشامل وصح بناؤه على تسعة هذا اختيار كفر عن ثلاث كفارات بعتق وكسوة وإطعام اللخمي قال وقال ابن الحاجب اللخمي يبنى على تسعة ، وهو الصحيح ، وقال في التوضيح : وما ذكره عن اللخمي هو قول جميع الشيوخ ، وقد نص عليه فضل بن أبي سلمة والتونسي ، انتهى .
وقال في الكبير : وما ذكره اللخمي قال ابن عبد السلام هو مذهب جميع الشيوخ لا أعلم منهم فيه خلافا ونص على مثله فضل والتونسي ، انتهى .
وما صدر به في الشامل هو قول محمد في الموازية قال ابن عرفة وقبله الشيخ والصقلي ، وقال التونسي الصواب على تسعة وتبعه اللخمي قائلا : قول محمد غلط . قال ابن عرفة بل وجهه انصراف كل نوع ليمين حكما ، فيبطل ما أضيف منه لغيرها بالتشريك ، ويصح فيما بقي من قابلي التفريق لا العتق لامتناعه ، انتهى .
وقال في التوضيح وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بما معناه : إن من قاعدة ابن المواز أنه لا يبتدي كفارة من نوع الأولى قبل أن يكمل الأولى ، انتهى . ثم قال في الشامل : وعلى الشاذ يبنى على تسعة من كل منهما ويبطل الثلث من كل كأن شرك في كل مسكين إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به ، انتهى . وقال في التوضيح : لو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له شيء اتفاقا إلا أن يعلم أعيان المساكين فيزيد كل واحد منهم ثلثي مد ، انتهى . ونقله في الكبير هو في ابن عبد السلام