( فرع ) إذا فقال في كتاب العتق من المدونة : لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها ، وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية ، وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا ، حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل ؟ إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة ، قال وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه ، وأما إذا فذكر حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم .