الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، وقال : أردت أنك طلقت ثلاث مرات من الولادة أفاده ذلك ولم يلزمه طلاق في الفتيا ، ولا في القضاء ، وإن لم تقم عليه بينة أو قامت عليه بينة لكن هناك من القرائن ما يعضده وإلا لزمه الطلاق الثلاث في القضاء دون الفتيا قاله القرافي في الفرق الثامن والعشرين والمائة ، ومن أمثلة ذلك أيضا إذا قال : نسائي طوالق وله أربع نسوة ، وقال : أردت فلانة وفلانة ولم أرد الرابعة فنص ابن بشير في مسائل الحبس من نوازله على أن يصدق إذا جاء مستفتيا ، وأما إذا قال : جميع نسائي ، فلا ينوي إلا أن يقول : قد استثنيت فقلت : إلا فلانة أو نويت إلا فلانة على الخلاف في الاستثناء بالنية ، وقد ذكرت كلامه في باب الطلاق ، والمشهور أن الاستثناء لا يفيد إلا بحركة اللسان إلا أن يعزل واحدة منهن من أول الأمر فيكون ذلك من باب المحاشاة ، ومن أمثلة ذلك أيضا ما نقله في التوضيح عن ابن المواز ونصه : قال ابن المواز إذا قال : لزوجته أنت طالق أو أنت طالق ألبتة إن راجعتك ، ثم أراد أن يتزوجها بنكاح جديد ، وقد خرجت من العدة ، وقال : إنما نويت ما دامت في العدة ، فإن كانت على يمينه بينة لم أدنه ، وإن لم تكن عليه بينة دينته ، وقال : وقيل : إنما معنى هذا إذا جاء مستفتيا بلا مخاصمة ، ولا مرافعة ، وأما إذا جاءت المرافعة فسواء كان على أصل يمينه بينة أو لم تكن والإقرار كالبينة ، وكذلك من قال حليمة طالق وله زوجة وجارية يسميان بذلك ، وقال نويت جاريتي فله نيته في الفتيا ، وأما في القضاء ، فإن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة حق ، فلا تنفعه نيته وأكثر هذا في المدونة ، انتهى كلام ابن المواز ، انتهى كلام التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية